ما هي كيفية حساب الزكاة للأموال التي بلغت النصاب مع نسيان تاريخ بلوغ النصاب، وهل تجب الزكاة على المال المجموع لأداء فريضة الحج للأم، وهل يجوز إخراج الزكاة في بلد الإقامة الحالي ذي الأقلية المسلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول بالأشهر القمرية دون أن ينقص عن النصاب، وجبت فيه الزكاة فوراً، وتلزم التوبة عند تأخيرها. من شك في بلوغ ماله النصاب، فلا زكاة عليه. يمكن معرفة بلوغ النصاب بتواريخ البنوك وأسعار الذهب، أو باعتبار الشهر الذي يُجزم فيه ببلوغ النصاب. المال المدفوع للوالدة يُحسب من المال الزكوي للمدة التي كان فيها تحت يدك، وتجب زكاته، وبعد إعطائه للوالدة تسقط عنك زكاته وتجب عليها إذا حال حوله عندها. الأصل أن تخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال، لكن يجوز نقلها لمصلحة راجحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141253
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي