هل تجب الزكاة على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لسنوات، ثم في وقت إخراج الزكاة لم يبلغ النصاب؟ وكيف يمكن تحويل وقت إخراج الزكاة إلى شهر رمضان إذا كان يخرج في شهر آخر؟
من شروط الزكاة حولان الحول على المال وهو نصاب، فإن نقص عن النصاب خلال الحول، فلا زكاة فيه، وإذا تم النصاب ثانية ابتدأ حوله. وتجب الزكاة عند حولان الحول من بلوغ المال النصاب، ولا يجوز تأخيرها لجعل حولها في رمضان، ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116685