العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" إذا كان قد قاله خوفًا عليها، وهو غير متأكد من نيته للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العبارة المذكورة "ما دمت فعلت هذا الجنون، فأنت طالق" صريحة في إيقاع الطلاق المنجز، ولا تحتاج إلى نية لوقوعه، وبالتالي وقع الطلاق. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء العدة. أما إذا كان الزوج قصد تعليق الطلاق على بلوغ الزوجة درجة معينة من الجنون ولم تتحقق هذه الدرجة، فلا يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي