العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" إذا كان قد قاله خوفًا عليها، وهو غير متأكد من نيته للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المذكورة "ما دمت فعلت هذا الجنون، فأنت طالق" صريحة في إيقاع المنجز، ولا تحتاج إلى نية لوقوعه، وبالتالي وقع الطلاق. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء . أما إذا كان الزوج قصد تعليق الطلاق على بلوغ الزوجة درجة معينة من الجنون ولم تتحقق هذه الدرجة، فلا يقع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167635
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي