هل تلزم السائلة كفارة يمين عمها، لكونها سببًا في حنثه باليمين، مع علمها بأنه لن يُكفّر عن يمينه؟
إعطاء العم المفاتيح يُعد حنثًا ليمينه، وهو الأفضل إذا كان فيه خير أو مصلحة، وعليه كفارة الحنث وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير"، ولو تسبب غيره في حنثه فالكفارة عليه. وينبغي نصحه بوجوب الكفارة عليه إن لم يخرجها. ويجب حفظ الأيمان وعدم الإكثار من الحلف بالله إلا لحاجة، لقوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ) و(وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107657