هل يجوز للزوج منع زوجته من الخروج إلا مع والدته بدافع الغيرة، وهل يُعد عدم إشراكها في التعاملات المالية مع قيامه بتلبية جميع احتياجاتها نقصًا في حقها، وهل يجوز له الامتناع عن التحدث مع أهلها مع حثها على صلتهم رغم عدم محبتهم له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوج منع زوجته من الخروج إلا بإذنه، أو مع أمه منعًا لسفه السفهاء، ويجب عليه توفير النفقة والمسكن، وليس عليه تعليمها التعامل مع البنك أو الصراف، وعليها حمد الله أن قام الزوج بشراء حاجاتها. وعلى الزوج معاملة أهل زوجته بالحسنى، وإن أساءوا له وحرّضوا زوجته عليه، فله ترك زيارتهم. ولا يجوز لأهل الزوجة تحريضها على الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". ولا يجوز لها الاستجابة لهم وطلب الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75873
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75873
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي