هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها، أو الخروج لحاجتها، أو الشراء في طريق عملها، علمًا بأنها اشترطت ذلك في العقد ووافق عليه، فهل لها الخروج دون علمه إذا رفض؟
الشروط المذكورة صحيحة على مذهب الحنابلة، وهو المعمول به. صحة هذه الشروط تعني أن للزوجة الحق في فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط. أما وجوب الوفاء بالشرط فالمشهور عند الحنابلة أنه مستحب غير واجب، وذهب ابن تيمية إلى وجوبه. إذا كان الشرط صحيحاً، فللزوجة أن تخرج لما اشترطته دون علم الزوج، إلا إذا رأى الزوج أنّ خروجها يترتب عليه مفسدة فله منعها. وإذا أذن الزوج لزوجته في الخروج للعمل، فلا مانع من شرائها شيئاً في طريقها دون علمه، إلا إذا نهاها عن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176266