هل يجب على الزوجة التي عقد قرانها ولم يدخل بها زوجها، أن تستأذن زوجها في الخروج والذهاب إلى الأماكن التي لا يحبها، أم يكفي إذن أبيها؟
تلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه، أما إذا كانت في بيت أبيها ولم يدخل بها الزوج فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ولا تطيعه، وإنما تستأذن أباها. ووفقاً للشيخ ابن باز، ما دامت الزوجة عند أهلها، فليس للزوج حق الأمر والنهي عليها، وتبقى في حكم أهلها. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة المتزوجة زوجها أملك بها من أبويها، وطاعته أوجب. وعليه، فإن الزوجة تلزمها طاعة زوجها واستئذانه بعد انتقالها لبيت الزوجية، وإذا كان الدخول بعد فترة، فالزوجة في حكم والدها، لكن يُفضّل ألا تفعل ما يعلم كراهة زوجها له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8510