ما هو الحكم الشرعي لرعاية طفلة وُلدت من الزنا بعد زواج أمها، وهل تحسب صدقة جارية، علمًا أن أهل الأب قد يؤذون الطفلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأ صديقك بتزويج أخته الحامل من الزنا قبل أن تضع حملها، مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". الطفلة المولودة بعد سبعة أشهر من الزواج تُنسب للزوج ولا تسقط عنه إلا باللعان. لا يجوز تبني الطفلة لأن التبني محرم في ولا تنبني عليه أحكام شرعية، ولكن يجوز كفالتها دون نسبتها إليك ولك في ذلك الأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي