العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لرعاية طفلة وُلدت من الزنا بعد زواج أمها، وهل تحسب صدقة جارية، علمًا أن أهل الأب قد يؤذون الطفلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأ صديقك بتزويج أخته الحامل من الزنا قبل أن تضع حملها، مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". الطفلة المولودة بعد سبعة أشهر من الزواج تُنسب للزوج ولا تسقط عنه إلا باللعان. لا يجوز تبني الطفلة لأن التبني محرم في ولا تنبني عليه أحكام شرعية، ولكن يجوز كفالتها دون نسبتها إليك ولك في ذلك الأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي