العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين) لعائلة فقيرة مكونة من ستة أفراد، وذلك بإعطائهم كمية طعام (كيس أرز ودجاجتين) تكفيهم لأكثر من وجبتين، مع العلم أنه يجوز إطعام خمسة مساكين مرتين، وهل يجب إخبارهم بأن هذا الطعام كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ في كفارة اليمين إعطاؤها لأقل من عشرة مساكين، ولا يشترط إخبار المسكين بأن ما دُفع إليه كفارة، إلا إن كان لا يقبلها لو علم حقيقتها. والمقدار المذكور (خمسة كيلو جرامات من الأرز) لا يكفي لإطعام عشرة مساكين، المجزئ هو مد لكل مسكين (750 جرامًا)، هو مدان لكل مسكين (كيلو ونصف الكيلو من الأرز) إن كان الطعام من غير البر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174235
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي