العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين) لعائلة فقيرة مكونة من ستة أفراد، وذلك بإعطائهم كمية طعام (كيس أرز ودجاجتين) تكفيهم لأكثر من وجبتين، مع العلم أنه يجوز إطعام خمسة مساكين مرتين، وهل يجب إخبارهم بأن هذا الطعام كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ في كفارة اليمين إعطاؤها لأقل من عشرة مساكين، ولا يشترط إخبار المسكين بأن ما دُفع إليه كفارة، إلا إن كان لا يقبلها لو علم حقيقتها. والمقدار المذكور (خمسة كيلو جرامات من الأرز) لا يكفي لإطعام عشرة مساكين، فالقدر المجزئ هو مد لكل مسكين (750 جرامًا)، والأحوط هو مدان لكل مسكين (كيلو ونصف الكيلو من الأرز) إن كان الطعام من غير البر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي