ماذا يفعل وكيل مال الأيتام الذي استثمر مالهم عند شخص تبين لاحقًا أنه يعمل بالربا وقد خسر تجارته، مع العلم أن الأرباح المستلمة تساوي رأس المال، وهل تُعتبر هذه الأرباح رأس مال، وهل عليه إثم في ذلك؟
استحقاق رأس المال لا إشكال فيه حتى لو كان الشخص متعاملا بالربا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، وعليه فيعتبر ما قبضه السائل هو رأس مال الأيتام.
أما الحكم بالإثم فيختلف بحسب حال السائل واجتهاده في تقدير مصلحة الأيتام، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾. وقد اختلف الفقهاء في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة بشرط الإمكان والتيسير، وذلك لأن التجارة بمال اليتيم محفوفة بالمخاطر.
فينبغي لولي اليتيم أن يجتهد في تحقيق مصلحة اليتيم، مع إدراك أن ولاية مال اليتيم من المهام الشاقة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188147
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188147
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي