العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتسام أرباح تجارة الأخ المتوفى مناصفةً، علماً بأن السائل هو من يدير العمل ويتكفل بمصاريف الأرملة واليتيم، وهل يختلف الحكم بين البضاعة الموروثة والمطبوعة حديثاً، ومن يتحمل تكاليف البضاعة الجديدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الحفاظ على أموال اليتامى وعدم التفريط فيها أو أكلها ظلمًا. الأولى بالقيام على مال اليتيم الجد أو الوصي، وإلا فالقاضي هو من يتولى أمره. ليس للأم أو السائل الحق في التصرف بمال اليتيم دون وصاية أو إذن القاضي، وإذا أقيم السائل عليه وجب عليه التصرف بما يصلح المال، ويجوز له الأكل بالمعروف إن كان محتاجًا. إذا كانت الأم وصية أو مقامة من القاضي، يجوز لها استثمار مال اليتيم بالطرق الشرعية، ويجوز للسائل التعاقد معها بشروط شرعية. البضائع المتروكة من الأخ هي لورثته، وينبغي أن يكون السائل أجيرًا بأجرة محددة إذا قام بالعمل على أموال اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92072
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي