العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف سهوًا -أثناء السجود- بقوله: "والله تبت إليك أن أعصيك يا ربي"، ثم فعل ذنبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القسم الذي سبق على لسانك من غير قصد لا تلزمك فيه كفارة، لأنه من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، قال تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ". وعليك أن تحذري المعاصي وتتوبي منها، وكلما أذنبت فبادري بالتوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176808
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي