العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلفت على فعل شيء (الجهاد لو كانت رجلًا)، ثم راودتها الشكوك حول الوفاء بهذا الحلف لو تحقق الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا كفارة عليك لأن يمينك يحتمل أن يكون من لغو اليمين الذي يجري على الألسنة دون قصد، وهو ما لا يؤاخذ الله عليه صاحبه لقوله تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ". وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لغو اليمين بأنه "كلام الرجل في بيته لا والله، وبلى والله". ويحتمل أيضاً أن تكوني صادقة في عزمك، وفي هذه الحال لا تلزمك كفارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124708
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي