العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلفت على فعل شيء (الجهاد لو كانت رجلًا)، ثم راودتها الشكوك حول الوفاء بهذا الحلف لو تحقق الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا كفارة عليك لأن يمينك يحتمل أن يكون من لغو اليمين الذي يجري على الألسنة دون قصد، وهو ما لا يؤاخذ الله عليه صاحبه لقوله تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ". وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لغو اليمين بأنه "كلام الرجل في بيته لا والله، وبلى والله". ويحتمل أيضاً أن تكوني صادقة في عزمك، وفي هذه الحال لا تلزمك كفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124708
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي