هل تجب الكفارة على من حلف وهو غاضب أو غير قاصد للحلف، وماذا عن الأيمان الماضية، وما هو لغو اليمين المذكور في القرآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قال "والله لأفعلن كذا" ولم يفعل فقد حنث وعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما القسم بدون قصد اليمين فهو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم، لقوله تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123455
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي