كيف يتم تقسيم الميراث بين 3 أبناء و3 بنات وزوجة؟
إذا انحصر الورثة في الزوجة والأولاد، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي يُقسم بين الأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين سهمًا؛ فللزوجة تسعة أسهم، وللذكور أربعة عشر سهمًا لكل واحد، وللإناث سبعة أسهم لكل واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165114