هل تقع الألفاظ التالية طلاقاً: "علي الطلاق بالثلاثة وأمك محرمة علي أنني أدعو لك في سجودي" و "إن المشاكل التي بيني وبينك تؤدي إلى المشاكل بيني وبين أمك، وأنت ستكون سببا في طلاق أمك"؟
السؤال غامض، لكن لو عُلّق الطلاق الثلاث وتحريم الزوجة بدعاء الابن في السجود، فإن دعا له وقع الطلاق عند الجمهور، وعند ابن تيمية تلزم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق. ولو عُلّق الطلاق على عدم الدعاء، وقع بعدم الدعاء. وإن كان الحلف كاذبًا، فالطلاق واقع عند الجمهور.
أما "أمك محرمة"، فيرجع لنية المتكلم: إن نوى طلاقًا فطلاق، وإن نوى ظهارًا فظهار، وإن نوى يمينًا فكفارة يمين. والظهار يقع مصاحبًا للتحريم إذا اجتمعا في وقت وجوب سببهما. ولا تسقط كفارة الظهار إلا إذا تزوجها بعد أن تحل له بعد زواجها بغيره ثم طلقها بعد الدخول.
وقول الرجل إن المشاكل بينه وبين ابنه سبب لطلاق الزوجة، فلا يترتب عليه طلاق، بل هو إخبار. ويجب على الابن برّ أبيه وطاعته في غير معصية الله، وألا يكون سببًا للفرقة بين أبويه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100417