العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي نوى الزوج إيقاعه في نفسه عند إجهاض زوجته للجنين عمدًا، علمًا أنه أخبر زوجته بنيته ثم تراجع عن إخباره، وهل جماع الزوجين حرام في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حديث النفس لا أثر له، ولا يقع به الطلاق، وتبقى العصمة الزوجية قائمة. الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح، وعلى الزوجة النصوح إن لم يكن هناك عذر حقيقي. إذا حصل الإجهاض بعد تمام أربعين يومًا، تلزم دية الجنين وهي عشر دية الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178288
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي