هل يقع الطلاق الذي نوى الزوج إيقاعه في نفسه عند إجهاض زوجته للجنين عمدًا، علمًا أنه أخبر زوجته بنيته ثم تراجع عن إخباره، وهل جماع الزوجين حرام في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حديث النفس لا أثر له، ولا يقع به الطلاق، وتبقى العصمة الزوجية قائمة. الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح، وعلى الزوجة النصوح إن لم يكن هناك عذر حقيقي. إذا حصل الإجهاض بعد تمام أربعين يومًا، تلزم دية الجنين وهي عشر دية الأم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178288
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي