هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذا فتح الباب فأنتِ طالق" حال الغضب، مع نيته عدم إيقاع الطلاق؟
الغضب الذي لا يسلب الإدراك لا يؤثر على حكم الطلاق. إذا قال الزوج: "أنتِ طالق" فهو طلاق صريح يقع دون نية، وإذا علق الطلاق على فتح الباب، فبمجرد فتح الباب يقع الطلاق، لأنه تعليق محض. فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136179