ما حكم من قال لزوجته في حالة غضب "لو فتحت الباب فأنتِ لستِ زوجتي"، فقامت بفتحه وإغلاقه ظنًا منها أنه قال "لو خرجت من الباب فأنتِ لستِ زوجتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول السائل لزوجته: "لو فتحتِ الباب فأنت لستِ زوجتي" كناية، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وهو طلاق معلق. وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق، فإن منهم من ذهب إلى أن فعل المعلق عليه بسبب إكراه أو نسيان أو جهل لا يوقع الطلاق بشرطين: أن تكون الزوجة مبالية بالتعليق، وأن يريد الزوج منعها من الفعل. فإذا كان الزوج يريد منعها ولا يريد الطلاق، وكانت الزوجة مبالية بالتعليق، فلا يقع الطلاق بفتحها الباب جهلاً. وذكر ابن حجر الهيتمي أن الحنث لا يقع إذا علق بفعل الغير المبالي بالتعليق، وقصد به منعه أو حثه، وفعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78938
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي