العودة إلى البحث
السؤال

ما هو وضع الطلاق المعلق إذا شككت في قصدي من شرط "فتح الباب"، وهل وقع الطلاق بالفعل بما فعلته الزوجة بفتح الباب لإخراج القمامة، علمًا بأنني شككت في الأمر بعد فعلها، وما هي حدود الإذن الذي يمكن أن أمنحه لزوجتي لفتح الباب في غيابي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا تحقق المعلق عليه، وهذا هو المفتى به. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد من اليمين هو المنع أو الحث لا تعليق الطلاق، وتلزم الكفارة.

قولك "سنترك بعض" كناية عن الطلاق، ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية. فإن لم تقصد الطلاق بهذه العبارة، فلا يقع على زوجتك طلاق حتى لو فعلت المعلق عليه. أما إذا قصدت الطلاق، فيقع طلاقها إذا فعلت ما علقت عليه.

النية هي المرجع في تحديد المعلق عليه. فإذا نويت شيئًا محددًا بيمينك، انصرفت اليمين إليه. وإذا انعدمت النية، فيُرجع إلى سبب اليمين. الشك في النية كعدمها، فإذا شككت في نيتك، يُرجع إلى سبب اليمين. وبما أن سبب يمينك كان منع زوجتك من فتح الباب لأحد بغير إذنك، فلم يقع طلاق بفتحها الباب لإخراج القمامة. يجوز لك الإذن لها بفتح الباب لشخص معين أو غير معين لفترة معينة دون وقوع طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130275
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي