العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إذا فتحت الباب عليه أنت طالق" إذا قامت الزوجة بتنظيف باب الغرفة فقط دون فتحه، وهل تنتهي المسألة بخروج الطفل من الغرفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "إذا فتحتِ الباب عليه فأنت طالق" هو طلاق معلّق يقع بوقوع الشرط، إلا إذا قصد الزوج المنع والتهديد فقط دون الطلاق، فيكون له حكم اليمين. فإن نوى الزوج تقييد اللفظ بزمن أو مكان، تقيّد به، فلو أراد منعها من فتح الباب في تلك اللحظة ولم تفتحه حينها، ثم فتحته لاحقًا أو لغرض آخر، فلا يقع الطلاق. النية معتبرة في هذا الباب، وتخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، بشرط مصاحبتها للفظ. فلا يقع طلاق في هذه الحالة، وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11332
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي