العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بفتح الزوجة الباب لابنها، علمًا بأن الزوج علّق الطلاق على فتح الباب بقوله: "لو فتحت الباب له فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا علق الزوج طلاق زوجته على مجرد فتح الباب لابنه، يقع الطلاق بمجرد فتح الباب، وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فيرون لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقًا. وإن قصد الزوج تعليق الطلاق على فتح الباب لأجل المبيت خاصة، فلا حنث إذا فتحت الزوجة لابنها لتخبره بعدم السماح له بالمبيت، فاليمين مبناها على نية الحالف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125551
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي