هل تُعدّ يمين "عليّ الطلاق لتغلقا الباب" طلقة ثالثة لزوجتي التي سبق طلاقها مرتين، علمًا أن إحدى الزوجتين أغلقت الباب قبل الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قسَّم العلماء التعليق في الطلاق إلى قسمين: قسم قصديٌّ وهو التعليق القسمي، لا يقع به الطلاق، وقسم شرطيٌّ وهو التعليق الشرطي ويقع به الطلاق عند حصول المعلَّق عليه. ويرى ابن تيمية أن التعليق إذا قصد به اليمين ولم تُرد به الفُرقة فهو يمين، وإن أُريد به وقوع الجزاء وقع الطلاق. والظاهر أن المرأة المذكورة لم يقع عليها الطلاق لكون الصيغة المستخدمة هي للتعليق القسمي، ولأنها باشرت الفعل وأبَرَّت يمين زوجها، إلا إذا قصد الزوج اشتراكهما في إغلاق الباب في لحظة واحدة، فحينئذ يقع الطلاق على من لم تتمكن من غلقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33888
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33888
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي