ما حكم الزوج الذي يطلب من زوجته أن تقسم له على نفي فعل شيء، ثم يُعلق طلاقها على حنثها في هذا القسم، قائلاً: "إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق"؟
كلام الزوج يندرج في سياق تعليق الطلاق، وهو من التعليق القسمي، ويقع عند الجمهور إذا قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، أما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيريان أنه لا يقع إذا كان فيه معنى اليمين، وتجب فيه كفارة يمين. عند الجمهور، يقع الطلاق سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فإذا لم تكوني فعلت شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإذا فعلت شيئًا منها وقع الطلاق عند الجمهور وأثمت بالحلف الكاذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43626