العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قلت: "إذا خرجت زوجتي من باب المنزل مع أخيها فهي طالق"، ثم تركت أخيها يخرج وحده، وأنا أخرجت الزوجة من الباب وأوصلتها لأخيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نويت تعليق طلاق زوجتك على خروجها من باب المنزل صحبة أخيها، فلا يقع الطلاق إذا أخرجتها أنت من باب المنزل ثم أوصلتها لأخيها بمكان آخر. أما إذا قصدت تعليق الطلاق على مجرد خروجها ومرافقتها لأخيها، فيقع الطلاق بمجرد خروجها معه. فالحنث يقع بحصول ما قصدت في تعليقك، وإن لم يكن لك قصد، فالعبرة بظاهر اللفظ. وظاهر قولك: "إذا خرجت زوجتي من باب المنزل مع أخيها فهي طالق" يقتضي تعليق الطلاق على مصاحبتها لأخيها في الخروج من باب المنزل، وبناءً عليه لا تطلق بالطريقة التي أخرجتها بها. ووقوع الطلاق - في الحال التي يقع فيها - هو مذهب الجمهور، وقيل تلزم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي