العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق ويحسب، في حال قال الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق لو طلعت من باب البيت لن تدخله ثانية على ذمتي"، ثم أخرجها أخوها الأصغر بتوكيل من أخيها الأكبر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرجع في اليمين -بالله أو بالطلاق- لنية الحالف، فإن لم توجد نية، فالمرجع للسبب الذي حمله على اليمين، فإن لم يكن سبب فبظاهر اللفظ.

وعليه؛ فإن قصدت بيمينك أن زوجتك إذا خرجت من البيت إلى بيت أهلها فلن تعود وهي في عصمتك أي طالق؛ فطلاقها يقع. وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فيمكنك مراجعة زوجتك في عدتها.

أما إذا نويت بيمينك تخصيص منعها من الخروج مع الأخ الأوسط، أو الخروج في يوم الحلف فقط؛ فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك لو عادت للبيت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي