العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الابن الذي يسكن في إحدى الشقق المجانية أن يدفع جزءاً من الإيجار لأخته غير المتزوجة والتي لا تزال في إعالة الأب، بالإضافة إلى أخته المتزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التفريق بين والعطية؛ فالنفقة التي ينفقها الأب على أبنائه تختلف باختلاف حاجتهم، ولا يلزمه التسوية فيها، وإنما يعطي كل ابن ما يحتاجه ويناسبه، مثل نفقة الدراسة أو الزواج أو المسكن أو السيارة. أما العطية الزائدة على النفقة، فيجب فيها التسوية بين الأبناء، ويُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تفضيل أحد الأبناء على الآخرين.

وبناءً عليه، إذا سمح الأب لابنه المتزوج بالسكن في إحدى الشقق دون تمليك، فلا حرج في ذلك ما دام الابن محتاجًا، ولا يلزمه إعطاء إخوانه شيئًا، ولا يلزم الأب إعطاء بقية الأبناء شيئًا ما داموا غير محتاجين للمسكن. أما إذا كان الابن غير محتاج للسكن وكان السماح له بالانتفاع بالشقة مجاناً من باب العطية، فيجب العدل بأن يعطي الأب بقية إخوانه مثل إيجار الشقة، أو يدفع الابن الأجرة، أو يعطي إخوانه حقهم من الأجرة. وإذا أراد الأب تمليك الشقق لأبنائه، لزمه العدل بينهم وجعل ما للذكر ضعف ما للأنثى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20787
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي