هل يجوز للأب إعطاء فائض الإيجار من عمارته لإخوتي غير المتزوجين دون رضا الإخوة المتزوجين؟
إذا أعطى الأب مالًا لأحد أبنائه المحتاجين (ذكورًا أو إناثًا) مصروفًا للحاجة، ومنع من لا يحتاج، فلا حرج عليه، كمصروف الدراسة للطالب، أو للعلاج للمريض، وتقدّر الحاجة بقدرها دون تجاوز. ولا يجوز تخصيصهم بالهبة المطلقة إلا برضا الآخرين، أو بإعطاء الآخرين مثلهم؛ لأن العدل بين الأولاد في الهبة واجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186597