هل يجب على الأب إلزام أبنائه بدفع إيجار الشقق التي يسكنونها في بنايته لتحقيق العدل وإبراء الذمة، علمًا بأنه لا يحتاج إلى هذا الإيجار ولا يرغب في إثقال كاهل أبنائه به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالد العدل بين أولاده في الهبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وقوله: "سووا بين أولادكم في العطية"، إلا إن كان هناك مسوغ شرعي للتفضيل كمرض أو كثرة عيال أو طلب علم.
فإن لم يكن مسوغ، لزم التسوية بين الذكور والإناث في الهبة. فإن كان قد ملّك الشقق للذكور، فعليه إما استردادها منهم، أو قسمتها بينهم وبين الإناث، أو إعطاء الإناث قيمتها. وإن وهب منفعتها فقط، فعليه إما أن يهب للإناث مثلها أو قيمتها، أو يسترد الهبة من الذكور ولو بفرض إيجار عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78767
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78767
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي