هل تصح الهبة التي قسمت فيها الشقق على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، مع تفضيل المتزوجين بشقق صغيرة وتعويض غير المتزوجين بشقق أكبر، لمراعاة سكن المتزوجين سابقًا دون أجرة، ولمراعاة الإنفاق على الأخوة الأصغر؟
يجب على الأب العدل في الهبة بين الأولاد، ويكون العدل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. تسكين الأولاد المتزوجين في شقق بلا إيجار: إن كان لحاجتهم فلا حرج؛ لأنه يدخل في النفقة. أما إن كانوا مستغنين، فيجب تقدير الأجرة وخصمها من نصيبهم عند توزيع الشقق. الصرف على الصغار مأكلاً ومشرباً ومسكناً وتعليماً يدخل في النفقة لا الهبة، ولا يلزم فيه التسوية بل يعطى كلٌ منهم مقدار كفايته. تقسم الشقق بالعدل، بتقييمها، ومن أخذ شقة أكبر يعوض الفرق أو يعوض أخاه، بحيث يتساوى الذكور فيما يأخذون والإناث فيما يأخذن، والذكر ضعف الأنثى. يؤخذ من الإخوة الذين سكنوا بلا إيجار (مع استغنائهم) قدر الأجرة أو يخصم من نصيبهم، أما إن كانوا بحاجة فلا يؤخذ منهم شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191549