العودة إلى البحث

ما هي الآلية الشرعية لإنشاء صندوق عائلي بعوائد من أملاك الوالد توزع بالتساوي بين الإخوة والأخوات، مع فرض إيجار على الأبناء الساكنين في ملكه، وهل توزع الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الظاهر أن فعل والدكم صحيح ومن تمام العدل بتأجير الشقق لأبنائه، ولا يشترط تساوي الأجرة مع الشقق الأخرى لاختلاف المواصفات، ما لم يكن فيه محاباة لبعض الأبناء.

وإذا كان بعض الأبناء لا يستطيعون دفع الإيجار، فالأولى بالأب أن يسقط عنهم الإيجار أو يخصهم بعطية، وذلك لجواز تخصيص بعض الأولاد بالعطية لحاجتهم.

والراجح في توزيع الهبة بين الأولاد هو التسوية بين الذكور والإناث، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واستدلوا بحديث: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن" و "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي