هل يُعدّ استغلال الأم وابنتها غير المتزوجة لعمارة والدهم المتوفى - بعد موافقة بقية الأبناء على ذلك - ، وأخذ إيجارها الشهري للإنفاق على أنفسهما؛ أكلاً للمال الحرام، وما حكم الشرع في ذلك؟
إذا مات المورّث تنتقل أمواله للورثة مباشرة، ولا يجوز تعطيل قسمة الميراث إلا برضا جميع الورثة. فإذا اتفقوا على عدم التقسيم فلا حرج، وإن رغب أحدهم في حصته وجب إعطاؤه نصيبه. التنازل عن الميراث صحيح إذا كان المتنازل بالغاً رشيداً وغير مكره، ولا يحق له الرجوع بعد ذلك.
في هذه الحالة، تنازل الأبناء عن حقهم في العقار هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة، وحقهم في العقار محفوظ لهم، ومتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه. وما تأخذينه من أجرة الطابق الثاني حلال بإذن أولادك ورضاهم. ويجب على الأبناء الأغنياء الإنفاق على الوالدين المحتاجين وعلى الإخوة والأخوات الفقراء.
أما الابن الذي يطالب بحقه، فيُعطَى نصيبه إما من إيجار البيت أو من ثمنه. ويجب عليه أن يعلم أنه أساء لوالدته وأخته، وعليه النفقة عليهما إن كانتا محتاجتين، وعلى إخوانه نصحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19410
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي