ما هو الحكم الشرعي لاستئجار الأبناء للعقار من أبيهم وهم ورثته، وما الواجب فعله شرعاً في هذا الميراث، وكيف تُحدد قيمة الانتفاع بالشقق، وهل يدخل الأخ الغائب في القسمة الشرعية؟
يُقسَم العقار بين الورثة بالعدل، فإن تعذّرت القسمة العادلة، يؤجَّر العقار بأجرة المثل وتقسَم على قدر إرثهم، فإن لم يرضَ بعض الورثة بالإيجار، يباع العقار ويوزع ثمنه. أما استئثار بعض الورثة بالعقار ومنع الآخرين حقوقهم فظلم.
يشترط تحديد المدة في الإجارة، والعقود غير المحددة باطلة، لذا لا يجوز إلزام الورثة بالعقد القديم، ولا يجوز للإخوة استئجار العقار بقيمة لا يرضاها بقية الورثة، ويجب عليهم دفع فرق الأجرة للورثة الآخرين عن السنوات السابقة، ومن مات من الأخوات يدفع المال لورثتها.
المفقود لا يحكم بوفاته إلا بحكم القاضي بعد انتهاء المدة التي يقدرها القاضي، فإن انتهت المدة قبل وفاة الأب فلا نصيب له في الميراث، وإن لم تنته إلا بعد وفاة الأب، فيدفع نصيبه لورثته، وإن لم يصل الأمر للقضاء يحكم بحياته وله نصيب من الميراث.
الخلاصة: يجب على الإخوة إلغاء العقد القديم وتعويض ورثة الأخوات بقيمة المثل في المنزل المستأجر، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. ونوصي الجميع بالصلح والتسامح ولم الشمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190850
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190850
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي