العودة إلى البحث

هل يجوز تقسيم إيجار عمارة الأب المتوفى، البالغ 1100 جنيه مصري، بحيث تأخذ الأم الثمن والباقي للولد ضعف البنت، مع استمرار الأبناء المنتفعين بالشقق دون دفع إيجار، مع العلم أن الأب رفض كتابة عقود إيجار لهم في حياته؟ وكيف يتم حساب الإيجار إذا تقرر دفعه، مع اختلاف قيمة الإيجارات القديمة للشقق المؤجرة، وكيف يحسب إيجار الشقق التي سقفها أحد الأبناء من ماله الخاص أو لم تسقف بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسّم العمارة المتروكة من الوالد على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وللزوجة الثمن.

ما أنفقه الأخ على سقف الشقة يُسدد له من الورثة إن لم يكن تبرعًا.

الورثة مخيرون بين بيع العمارة واقتسام ثمنها أو إبقائها وتأجيرها.

لا يجوز لأحد الورثة السكن مجانًا إلا برضا الجميع، ويكون السكن بالأجرة المتفق عليها أو بسعر المثل.

لا يُعتد بالإيجار القديم الذي لم تحدد فيه المدة.

يجوز سقف الشقة غير المسقوفة من مال جميع الورثة أو من إيراد المحلات وتأجيرها، ولا يجوز أن يسقفها الأخ الأصغر على سبيل الدين مقابل استئجارها، إلا إن كان تبرعًا.

لا يجوز لأي وارث الانتفاع مجانًا أو بأجرة فيها محاباة إلا برضا جميع الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي