العودة إلى البحث
السؤال

هل تودع إيجارات الشقق المستلمة قبل وفاة الأب – والتي كان يستفيد منها في حياته بموجب اتفاق مسبق مع أبنائه – في حسابه لتُورّث، أم تودع في حساب الابن/الابنة مالك الشقة، وكذلك الأمر بالنسبة للإيجارات المتأخرة التي تخص فترة حياته وتم استلامها بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب قسمة أملاكه بين أولاده في حياته، والأقرب إعطاء ضعف الأنثى، ما لم يتفق الأولاد البالغون المرشدون على التساوي، أو تخصيص أحد الأولاد لحاجته.

وإذا اشترط الأب المنتفع بالشيء الموهوب لنفسه مدة حياته، فهذا صحيح، وعليه فجميع الأموال التي استحقها الأب في حياته من إيجار تقسم على جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي، سواء استلمت أو كانت ديوناً عند المستأجرين، لأنها حق له قبل وفاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29982
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي