العودة إلى البحث

هل تودع إيجارات الشقق المستلمة قبل وفاة الأب – والتي كان يستفيد منها في حياته بموجب اتفاق مسبق مع أبنائه – في حسابه لتُورّث، أم تودع في حساب الابن/الابنة مالك الشقة، وكذلك الأمر بالنسبة للإيجارات المتأخرة التي تخص فترة حياته وتم استلامها بعد وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للأب قسمة أملاكه بين أولاده في حياته، والأقرب إعطاء الذكر ضعف الأنثى، ما لم يتفق الأولاد البالغون المرشدون على التساوي، أو تخصيص أحد الأولاد لحاجته.

وإذا اشترط الأب المنتفع بالشيء الموهوب لنفسه مدة حياته، فهذا الشرط صحيح، وعليه فجميع الأموال التي استحقها الأب في حياته من إيجار تقسم على جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي، سواء استلمت أو كانت ديوناً عند المستأجرين، لأنها حق له قبل وفاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي