العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لجوء الفتاة للمركز الإسلامي للزواج ممن رفضه وليها، والادعاء بعضله، وهل يجوز لمدير المركز تزويجها دون التحقق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على أن يزوج موليته من الخاطب الكفء الذي رضيت به، وإلا كان عاضلاً لها، والعضل محرم لقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ). فإذا عضل الولي الأقرب، تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، فإن عضل جميع الأولياء، زوج الحاكم، كما يجوز للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي إذا عضلها وليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي