العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحصول على فارق الراتب المتفق عليه شفهيًا مع المدير من خلال عمولات المناقصات التي يرسى بها العمل على الشركات؛ وذلك لتعنت المدير في سداد هذا الفارق، علمًا بأنه لا يوجد إثبات رسمي لهذا الاتفاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استحقاق الزيادة يعتمد على طبيعة الاتفاق:

- إذا كان الاتفاق عقدًا بأن الأجرة تشمل الزيادة، فهي حق لك حتى لو لم يكن العقد مكتوبًا.

- إذا كان الاتفاق مجرد وعد أو مكافأة إضافية حسب رأي المسؤول، غير ملزمة بها، إلا إذا ترتب على الوعد زيادة في عملك غير ملزمة بالعقد الأصلي.

- إذا كنت تستحق الزيادات ومنعت عنك، ولم تتمكن من أخذ حقك إلا بالحيلة، فيجوز لك ذلك بحسب بعض العلماء (مسألة الظفر).

- لا تمنع للحصول على الحق بالوسائل المشروعة، قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176904
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي