هل يجوز بيع مادة مخلوطة بمادة أقل جودة بثمن المادة الجيدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع مادة مخلوطة بشرط تبيين حالتها لمن يشتريها.
لا يجوز بيعها لمن يُعلم أنه سيدلس بها ويغش آخرين، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
بيعها دون بيان حالتها وعلى أنها خالصة يُعد غشًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، و "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
الصدق في واجب ويجلب البركة، والغش محرم ويمحق البركة.
التاجر الأمين الصدوق المسلم يكون "مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي