هل يجوز الصلاة في الأيام الثلاثة التي يتوقف فيها نزول دم الحيض بين دفعتين من الدم، وهل الاغتسال عند رؤية اللون الأصفر صحيح؟
الواجب عليكِ الصلاة في الأيام الثلاثة التي ترين فيها الطهر بين أيام الدم، فإذا رأيتِ الدم فأنت حائض، وإذا انقطع ورأيتِ الجفوف أو القصة البيضاء صرت طاهرة يلزمكِ الصوم والصلاة. فإذا عاد الدم عدتِ حائضاً ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً، فإذا جاوز ذلك فأنت مستحاضة تتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت. واغتسالك عند كل صلاة من أجل الصفرة التي ترينها تشديد، فهذه الصفرة إذا كانت مسبوقة بدم الحيض فهي حيض، وإذا كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الرطوبات العادية، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92654