العودة إلى البحث

هل الأموال التي ربحها الزوج من بيع مسدسات الصوت حلال، وهل يُعدّ بيعه لما ليس عنده نوعًا من الوساطة الحلال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع السلاح لا يحرم إلا إذا عُلم أن المشتري يريده لغرض محرم، وإذا كان للدفاع عن النفس فلا حرج فيه، وإثم سوء الاستخدام يقع على المشتري. أما السمسرة فجائزة إذا عُلمت العمولة، وسواء أخذت من طرف واحد أو من الطرفين بعلمهما. إذا كان الزوج سمسارًا للبائع واتفق معه على عمولة، فلا حرج عليه في أخذها، لأنه وكيل عن البائع. أما إذا لم يكن سمسارًا واشترى السلاح ثم باعه بسعر أعلى، فهذا من بيع ما لا يملك، والزيادة تعود للمالك الأصلي، ما لم يكن هناك شرط آخر في عقد الوكالة، مستشهدين بحديث عروة البارقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي