ما حكم بيع الآلات الموسيقية وهل يجوز استخدام رأس مال بيعها في تجارة أخرى ثم التصدق به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الآلات الموسيقية محرم عند جمهور الفقهاء، وإذا تم بيعها وقبض ثمنها، فلا يجوز استعمال هذا الثمن في التجارة أو غيرها. يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، إلا إذا كان البائع فقيراً لا يجد ما ينفقه على نفسه، فيجوز له أن يأخذ منه قدر حاجته فقط. تشغيل ثمن هذه الآلات المحرمة في التجارة غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167937
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي