ما صحة الفتوى التي تذكر أن من ينام عن صلاة الفجر متعمدًا بسبب تفريطه في الأسباب ويصليها بعد طلوع الشمس، يرتكب إثمًا عظيمًا أشد من القتل والزنا وشرب الخمر، وتلزمه التوبة النصوح، وهل يجوز نشرها؟
لا نرى نشر الفتوى المشار إليها؛ لأن فيها إجمالًا، فالذي قال عنه العلماء إنه شر من الزاني والقاتل هو تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، وليس من نام قبل الوقت وغلبه النوم وفرط في اتخاذ الأسباب؛ قال ابن القيم: "لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا، والسرقة، وشرب الخمر". والنوم الذي تفوت بسببه الصلاة منه ما يعذر فيه الإنسان ومنه ما لا يعذر فيه الإنسان. ومن نام قبل دخول الوقت وغلب على ظنه أنه لا يستيقظ في الوقت، لم يمتنع عليه النوم عند الفقهاء، وهذا إذا نام ولم يستيقظ، لا يقال: إنه أشد إثمًا من القاتل والزاني، قال السيوطي: "ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك؛ لأن التكليف لم يتعلق به بعد". وقال الدردير: "ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت: فلا يجوز بلا صلاة إن ظن الاستغراق". وقال الشوكاني: "ظاهر الحديث: أنه لا تفريط في النوم، سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152644
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي