العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة زكاة الفطر، في حال أخرجها الوالد عن ابنه دون علمه وتوكيله، مع اعتقاد الابن بصحة قول أبي حنيفة بعدم إجزائها، وهل يعتبر الابن معذورًا في تأخيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب الحنفية في صدقة الفطر:

- تجب عن الولد الصغير.

- لا تجب عن الكبير العاقل والزوجة.

- يجوز للأب إخراجها عن ابنه الكبير والزوجة استحسانًا إن كانوا في عياله؛ وذلك لوجود الإذن عادةً، وهو ما عليه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193682
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي