هل تجب إعادة زكاة الفطر، في حال أخرجها الوالد عن ابنه دون علمه وتوكيله، مع اعتقاد الابن بصحة قول أبي حنيفة بعدم إجزائها، وهل يعتبر الابن معذورًا في تأخيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب الحنفية في صدقة الفطر:
- تجب عن الولد الصغير.
- لا تجب عن الكبير العاقل والزوجة.
- يجوز للأب إخراجها عن ابنه الكبير والزوجة استحسانًا إن كانوا في عياله؛ وذلك لوجود الإذن عادةً، وهو ما عليه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193682
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193682
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي