هل المعاملة المذكورة، وهي أخذ ثلث المبلغ مقدماً مقابل إنجاز برنامج معلوماتي، جائزة شرعاً، وماذا يجب فعله بالمال المأخوذ إذا كانت المعاملة غير جائزة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان تصميم البرنامج عملاً معلومًا ولكن قد تعترضه عوائق تمنع إتمامه، فيمكن الاتفاق على إنجاز البرنامج مقابل أجرة معلومة. فإذا تعذر إتمام العمل لسبب خارج عن القدرة، يستحق العامل من الأجرة بقدر ما عمله، ويقدره أهل الاختصاص. وإن أكمل العامل البرنامج وفق عقد فاسد فيه غرر، فله أجرة المثل وما زاد يردّه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131846
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131846
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي