هل يقع الطلاق في المذهب الشافعي إذا ضغط الشخص على رقم 3 في الكمبيوتر أو الجوال، أو كتب "ثلاثة" بنية الطلاق؟
إذا ضغط شخص غير أخرس على رقم ثلاثة في الهاتف أو الحاسوب، أو كتب "ثلاثة" ناوياً بذلك الطلاق، لم يقع طلاقه؛ لأن ذلك ليس صريحاً ولا كناية في الطلاق، بل هو أقرب إلى الإشارة، والإشارة من القادر على الكلام لا يترتب عليها طلاق ولو نواه، كما ذكر الشافعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162481