هل يُعتبر نزع أجزاء من السيارة كالمسجل ومربط حزام الأمان قبل بيعها بغرض التجارة من التطفيف المحرم في قوله تعالى "ويل للمطففين"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التطفيف هو أكل مال الغير بالباطل، كمن ينقص من الكيل المتفق عليه عند البيع. الصورة المذكورة في السؤال لا تعد تطفيفًا بالمعنى الشرعي، ويجوز بيع السيارة بدون الأشياء المذكورة شريطة عدم التدليس أو الغش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89387
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89387
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي