العودة إلى البحث

هل يدخل من يركبون عقاقير وأعشابًا ويبيعونها كعلاج لأمراض خطيرة دون دراسة، مما يعرض حياة الناس للخطر والموت، في قوله تعالى: (ويسعون في الأرض فسادًا) وقوله تعالى: (أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا)؟ وما هو الحكم الشرعي فيهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: المقصود بقول الله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) هو قتل النفس التي حرمها الله، ومن استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًا. وتجرؤ القاتل على قتل نفس بغير حق هو بمثابة قتل الناس جميعًا.

ثانيًا: آية (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) تتحدث عن قطاع الطرق والمفسدين الذين يخيفون الناس ويسلبون أموالهم، وليس كل من أفسد أو اعتدى يدخل في حكمها، فالحكم فيها خاص بمن يبارز الله ورسوله بالعداوة ويُفسد في الأرض بإخافة السبل.

ثالثًا: الشخص الذي يصف أدوية وعقاقير دون خبرة ويتسبب بجهله في هلاك نفس، يلزمه الدية أو أرش الجناية، لأنه متعدٍ بفعله. ولكنه ليس قاتل عمد ولا يلزمه القصاص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي