هل يجوز لمدير مدرسة دينية بناء مسجد جامع أو غيره في أرض موقوفة للمدرسة توفي معظم الواقفين والناظر الخاص بها، وما حكم الاعتكاف وتحية المسجد فيه على المذهب الشافعي مع النص؟
النظر في الوقف يكون لمن اشترطه الواقف، وإذا لم يشترطه لأحد أو مات من اشترطه له، فالنظر للحاكم الشرعي. وفي حال عدم وجود قاضٍ شرعي، تقوم جماعة المسلمين بتعيين مسلم عدل عاقل بالغ ليتولى النظر في الوقف والعمل بشرط الواقف. ويجب النظر في شروط الواقف والعمل بها، ولا بأس من مخالفتها إذا كان العمل بها مستحيلاً أو يعود بالضرر على الوقف، كأن يكون الشرط مخالفاً للشرع، أو يؤدي إلى تعطيل الوقف. وعلى الناظر العدل أن ينظر في شرط الواقف، فإذا كان بناء المسجد لا يخالف الشرط، بني المسجد، أو كان يخالفه لكن المصلحة تقتضي بناءه، فيبنى وتقام فيه شعائر الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72905