العودة إلى البحث

هل يجوز للابن الأربعيني غير المتزوج، والذي يمر بظروف نفسية وصحية ويملك مالًا لا يكفي لشراء شقة، أن يأخذ من زكاة المال التي تُقدّر عن والده المتوفى لإخراجها، وذلك لاستكمال تكاليف زواجه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العاجز عن تكاليف الزواج يُعدّ مصرفًا من مصاريف الزكاة، ويجوز له الأخذ منها لسد حاجته وتزويجه، ولا حرج على الورثة في دفع الزكاة المستحقة على التركة إليه إذا كان كذلك. ويرى بعض العلماء جواز دفع الزكاة للولد الفقير إذا كان الوالد عاجزًا عن نفقته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي