العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الابن المقبل على الزواج وليس له دخل ثابت من زكاة المال التي وُكِّل السائل بتوزيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الأب تزويج ابنه المحتاج العاجز عن تكاليف الزواج إذا كان الأب مقتدرًا، وإلا فيجوز دفع لمن يريد الزواج إذا كان فقيرًا، كما يجوز للوكيل في مال الزكاة دفعها لأقربائه المحتاجين، ومنهم ابنه الفقير، بشرط ألا يكون الأب قادرًا على تزويجه من ماله الخاص، وألا يحابيه فيعطيه أكثر مما يعطي غيره من المحتاجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي